Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35719 بتاريخ 05/07/2022 : الأمر بالدفع على أساس كمبيالات لا يُرفض إلا بحجة جدية تُضعف قرينة المؤونة

J P 35719/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. يُفترض في الكمبيالة المستوفية لشروطها القانونية قيام المؤونة، ولا ينهض الدفع بانعدامها إلا إذا أرفقه المدين بحجج مؤيدة تُقيم الدليل على جدّية المنازعة وتزعزع قرينة وجود الدين.
  2. يُقبل الأمر بالدفع متى تأسس على كمبيالات مستوفاة الشروط القانونية وحالّة الأجل وغير مدفوعة، ولا يكفي لإقصائه مجرّد الادعاء بوجود نزاع دون تقديم ما يمكّن محكمة الموضوع من بسط رقابتها على صحة الدفع.
  3. تقدير قيام ما يثبت الدفع بانعدام المؤونة أو عدمه يستند إلى ما يُقدَّم من حجج وإثباتات، فإذا خلا الملف من مؤيدات جدّية ظلّ السند التجاري منتجًا لآثاره القانونية وكان القرار القاضي بتأييد الأمر بالدفع موافقًا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.