Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50618.2022 بتاريخ 26/09/2023 : ثبوت الدين بسند القرض المستوفي لبياناته القانونية يمنع اعتباره محل منازعة جدية لمجرد ربطه بحساب بنكي

J P 50618.2022/202326 septembre 2023

Principe juridique

  1. سند القرض، متى كان ممضى من المكتتب ومستوفيا لبياناته القانونية، ينشئ التزاما مباشرا يخول للحامل القيام بدعوى مباشرة ناجمة عن السند دون اشتراط إدماجه ضمن مفردات حساب جار.
  2. مجرد التنصيص بسند القرض على رقم الحساب البنكي المعين بمقره الدفع يعد بيانا مفروضا لتمكين الخصم ولا يترتب عنه قانونا تداخل السند مع بقية مفردات الحساب البنكي أو قيام منازعة في أصل الدين.
  3. لا تعتبر مديونية سند القرض غير ثابتة أو محل منازعة جدية إلا إذا قام دليل على وقوع الخلاص أو على سبب قانوني ينال من الالتزام الصرفي الناشئ عن السند، أما وجود نزاع مواز في مسؤولية البنك أو في إجراء الحساب فلا ينال بذاته من ثبوت الدين المستمد من السند.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 728 و799 من م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل الخامس من القانون عت52ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بسند القرض-الفصل السابع من نفس القانون-الفصل الثامن من نفس القانون-الفصل 339 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.