Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39401 بتاريخ 04/10/2022 : اعتبار جداول المساهمات المصادق عليها من الجلسة العامة سندا للدين في إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- يستوجب الفصل 60 م م م ت أن يسبق مطلب الأمر بالدفع إنذار بواسطة عدل منفذ يثبت إعلام المدين بإمكانية القيام عليه بإجراءات الأمر بالدفع داخل الأجل القانوني، وتقدير استيفاء هذا المحضر لشكلياته يكون بالنظر إلى تمكين المدين من الاطلاع على عناصر الدين المثبتة له قبل استصدار السند التنفيذي.
- تعد جداول المبالغ المستحقة الصادرة عن نقابة المالكين بعد المصادقة عليها صلب محاضر الجلسة العامة سندا مثبتا للدين في نطاق الأمر بالدفع ما لم يثبت بطلانها بحكم قضائي، ولا يترتب عن عدم إرفاق محضر الإنذار بنسخة من محاضر الجلسة العامة بطلان الإجراء متى كان التزام المساهمة في النفقات المشتركة ثابتا بنظام الاشتراك في الملكية وتم تسليم المدين الجداول التفصيلية للدين.
- لا يقبل الدفع بعدم صحة انعقاد الجلسة العامة أو عدم الاستدعاء كوسيلة لإسقاط حجية محاضرها في نزاع استخلاص المساهمات إذا لم يمارس المعني حق الاعتراض عليها في الآجال القانونية، وتظل المحاضر محمولة على الصحة إلى حين الطعن فيها على الوجه القضائي المختص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 60 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 97 م ح ع-الفصل 59 وما بعده من م م م ت-الفصل 92 م ح ع-الفصل 12 من نظام الاشتراك في الملكية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.