Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46575 بتاريخ 21/11/2022 : إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إذا قامت منازعة جدية تمسّ مقدار الدين الثابت بالشيك
Principe juridique
- يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.
- قرينة المديونية المستفادة من إصدار الشيك كأداة خلاص ليست قرينة مطلقة بل هي قرينة بسيطة تقبل الدحض متى أثيرت منازعة جدية تتعلق بتحرير بياناته الجوهرية ولا سيما مقدار المبلغ.
- تلتزم محكمة الإحالة بأسباب النقض وحدود الإحالة، ويعدّ امتناعها عن إجراء الأعمال الاستقرائية والأبحاث التي فرضها قرار النقض خرقا للفصلين 176 و191 م م م ت موجبا لنقض حكمها.
- اعتبار التشكي الجزائي المتعلق بتدليس الشيك أو الخيانة على بياض غير مؤثر في مادة الأمر بالدفع يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 59 من م م م ت متى كان من شأنه التشكيك في مقدار الدين المطلوب استخلاصه بالإجراء المختصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 60 من م م م ت autres décisions
- الفصل 374 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 346 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 347 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 411 من المجلة المذكورة autres décisions
- الفصلين 420 و421 من م إ ع autres décisions
- الفصل 12 من م م م .ت. autres décisions
- الفصل 371 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 542 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 176م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.