Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41128.2022 بتاريخ 07/11/2022 : اعتبار شهادة الاعتراف بعدم الخلاص حجة ملزمة ما لم يقع إبطالها او إثبات زورها
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وموازنة الأدلة ووسائل الإثبات ما دام تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تقوم حالة الدين الثابت في مادة الأوامر بالدفع متى استندت المطالبة إلى مؤيدات كتابية متكاملة تثبت المبلغ والالتزام دون أن يقدم المدين ما يدحضها على الوجه الذي يقتضيه القانون.
- تكون شهادة الاعتراف بعدم الخلاص المحررة من الممثل القانوني للمدين وثيقة رسمية حجة ملزمة بما ورد بها من إقرار صريح بالدين ولا يزول أثرها إلا بإبطالها أو بإثبات زورها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 125 من نفس المجلة-الفصل 421 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.