(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70617.2024 بتاريخ 22/01/2025 : لا يُسلك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدّية في أصل الدّين
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدّين معيّن المقدار وحالا واجب الأداء وسالما من كل منازعة، فإذا كان محلّ نزاع جدّي يستلزم البحث والاستقراء تعيّن سلوك قضاء الأصل لا الأمر بالدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز الأمر بالدفع عند انتفاء ثبوت الدين بسبب منازعة جدية في مقداره
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطلوب استخلاصه ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو يندرج ضمن السندات التي أجاز القانون اعتمادها في هذا المسلك.
-
قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : انتفاء ثبوت الدين يسقط شروط الأمر بالدفع
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، وإلا انتفت خصوصية هذه الإجراءات القائمة على السرعة وغياب عنصر المواجهة عند استصدار الإذن.
-
قرار تعقيبي عدد 68406 بتاريخ 15/01/2025 : عدم صلاحية إجراء الأمر بالدفع عند وجود منازعة جدية في أصل الدين
- لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 وما يليه من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان الدين موضوع النزاع وغير ثابت، ويستلزم إجراء وسائل بحث واستقراء لإثبات قيمته أو أصله.
-
قرار تعقيبي عدد 68194 بتاريخ 14/01/2025 : تحصين تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة عند سلامة التعليل
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 72086 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب ثبوت الدين وخلوّه من النزاع الجدّي لصحة الأمر بالدفع
- إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تصلح إلا للمطالبة بدين معين المقدار وثابت وله سبب تعاقدي أو ناشئ عن سند تجاري كالكمبيالة.
-
قرار تعقيبي عدد 71600 بتاريخ 18/12/2024 : عدم جواز انتهاج إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
- لا يجوز انتهاج إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان الدين محل نزاع جدي في أصله ويستلزم إجراء وسائل بحث واستقراء لإثباته أو نفيه.
-
قرار تعقيبي عدد 71035 بتاريخ 20/11/2024 : مؤونة الكمبيالة بين الساحب والمسحوب عليه هي مقابل نقدي للدين الأصلي لا التزام بتسليم المبيع
قيام قرينة وجود المؤونة المترتبة عن قبول الكمبيالة وفق الفصل 275 من المجلة التجارية هو قرينة بسيطة قابلة للدحض ضمن علاقة الساحب بالمسحوب عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 68050 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف لمؤيدات الطرفين في دعوى الأمر بالدفع وعدم الاكتفاء بمجرد القول بوجود نزاع
- إجراءات الأمر بالدفع منوطة بثبوت الدين وتعيين مقداره، ولا تمنع محكمة الموضوع من تمحيص مؤيدات الطرفين والحجج سنده لاستبيان أساس الدين ومدى ثبوته ووفاء المدين به.
-
قرار تعقيبي عدد 65753 بتاريخ 02/10/2024 : لا تُعدّ واقعة تنفيذ الأمر بالدفع لاحقا قرينة على صحة الدين بما يُعفي محكمة الاستئناف من بحث المنازعة الجدية
لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا ومعين المقدار وله سبب من الأسباب التي يجيزها القانون، مع بقاء حق المأمور بالدفع في الطعن بما يفتح باب المواجهة حول ثبوت الدين وحجية المؤيدات.
-
قرار تعقيبي عدد 63199 بتاريخ 10/06/2024 : خروج دين من مجال الأمر بالدفع بقيام منازعة جدية في ثبوته
لا يُلجأ إلى إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتاً ومعين المقدار، فإذا تعلّق النزاع بثبوت الدين على نحو جدي خرجت المطالبة عن مجال هذه الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 66494 بتاريخ 13/05/2024 : يخرج النزاع عن إجراءات الأمر بالدفع متى كانت المديونية محل منازعة جدية بما ينفي ثبوت الدين
يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحددا وغير قائم بشأنه نزاع، لأن هذه الإجراءات الاستثنائية لا تصلح لحسم الخصومات المتعلقة بأصل المديونية.
-
قرار تعقيبي عدد 64684 بتاريخ 24 أفريل 2024 : السند الإذني - أمر الدفع - الشرط - الدين المؤكد - القانون الجنائي يحمل القانون المدني في حالته الراهنة (لا)
-عملا بمقتضيات الفصل 59 م م م ت فانه يمكن تطبيق اجراءات الامر بالدفع على المطالب المتعلقة باداء دين مهما كان نوعه ادا كان معين المبلغ و له سبب تعاقدي او كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك او كمبيالة او سند للام راو عن كفالة - من بين الاجراءات اللتي ينبغي…
-
قرار تعقيبي عدد 64755 بتاريخ 22/04/2024 : رفض التعقيب عند عدم جدية منازعة المدين في دين كمبيالة مقبولة
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي، بما يجعل تقدير توفر هذه الشروط مناطا بما يثبت من مستندات جدية في الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 62614 بتاريخ 17/04/2024 : رفض طلب التمديد أمام محكمة الأصل متى خلا من أسباب جدية لا يعد هضما لحقوق الدفاع
تقدير طلبات التأخير أو التمديد في أجل المرافعة من سلطة محكمة الأصل، فلها رفضها متى لم تُبَيَّن الأسباب الداعية إليها أو لم تكن جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 63233 بتاريخ 15/04/2024 : عدم إيقاف تتبع الأمر بالدفع بمجرد شكاية جزائية لاحقة دون الإدلاء بمآلها
مجرد تقديم شكاية جزائية لاحقة لإجراءات الأمر بالدفع لا يكفي لإيقاف التتبع المدني ما لم تتوفر شروط الفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 60394 بتاريخ 07/02/2024 : إغفال المحكمة تفعيل اليمين الحاسمة عند التمسك بها يعيب حكمها بهضم حقوق الدفاع
لا يجوز للخصم إثارة دفع يتعلق بمصلحته الشخصية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متصلا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 63325 بتاريخ 26/01/2024 : لا يُسلك الأمر بالدفع إذا أثار المدين منازعة جدية في مؤونة الكمبيالة تستوجب البحث
الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية لا تكوّن محكمة مستقلة ولا يترتب عن اختصاصها المبدئي بالدعاوى التجارية اختصاص حكمي إقصائي، لأن توزيع الدوائر داخل نفس المحكمة يعد إجراء تنظيميا داخليا لا يمس بالاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية.
-
قرار تعقيبي عدد 51258.2023 بتاريخ 11/10/2023 : استقلالية السند لأمر في الإثبات ما لم يثبت تنزيله بالحساب الجاري
السند لأمر المحرر وفق البيانات القانونية يعد أداة مستقلة لإثبات الدين ويكفي بذاته لقيام المديونية ما لم يقع الطعن في صحته أو إثبات انقضاء الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 52803 بتاريخ 09/10/2023 : اعتبار الفاتورة المختومة الممضاة دون احتراز قائمة بضاعة مقترنة بالقبول مثبتة للمعاملة التجارية
يُستعمل نظام الأمر بالدفع متى كان الدين معيّنا المقدار وله سبب تعاقدي، ولا ينحصر مجال تطبيقه في الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية ما دام تحقق الشرطين المذكورين كافيا لانطباق الإجراء.