Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65753 بتاريخ 02/10/2024 : لا تُعدّ واقعة تنفيذ الأمر بالدفع لاحقا قرينة على صحة الدين بما يُعفي محكمة الاستئناف من بحث المنازعة الجدية

J P 65753/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا ومعين المقدار وله سبب من الأسباب التي يجيزها القانون، مع بقاء حق المأمور بالدفع في الطعن بما يفتح باب المواجهة حول ثبوت الدين وحجية المؤيدات.
  2. إذا أُثيرت أمام محكمة الدرجة الثانية منازعة جدية في أصل الدين، تعيّن عليها بحثها والتحري فيها ومناقشة المؤيدات الجوهرية والرد عليها، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  3. إن تنفيذ الأمر بالدفع لا يترتب عنه بذاته أثر في إثبات المديونية أو نفيها ولا يُصحّح السند المنفذ، فلا يجوز تأسيس صحة الأمر بالدفع على مجرد حصول التنفيذ اللاحق دون التثبت من قيام الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 12 من محلة والتجارية المرافعات المدنية-الفصل 123 م م م ت-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض-الفصلين 97 فقرة اخيرة م ح ع و65 م م م ت-أحكام الفصل 59 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.