Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63325 بتاريخ 26/01/2024 : لا يُسلك الأمر بالدفع إذا أثار المدين منازعة جدية في مؤونة الكمبيالة تستوجب البحث
Principe juridique
- الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية لا تكوّن محكمة مستقلة ولا يترتب عن اختصاصها المبدئي بالدعاوى التجارية اختصاص حكمي إقصائي، لأن توزيع الدوائر داخل نفس المحكمة يعد إجراء تنظيميا داخليا لا يمس بالاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية.
- قبول المسحوب عليه للكمبيالة ينشئ قرينة قانونية على وجود المؤونة تكون بسيطة وقابلة للدحض في علاقة الساحب بالمسحوب عليه ومطلقة تجاه الحامل، ويتعين على المحكمة تمكين المسحوب عليه من مناقشة هذه القرينة متى أبدى معارضة جدية وحجة مضادة.
- إذا كانت المنازعة في المؤونة جدية وتمس بأصل الحق بما يستوجب البحث والتقصي، تعين الإعراض عن إجراءات الأمر بالدفع لكونها استثنائية ولا تحتمل إثارة مسائل أصلية في نطاقها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 275 من م ت-الفصل 116 من م إ ع-الفصل 59 م م م ت-الفصل 72 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.