Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70617.2024 بتاريخ 22/01/2025 : لا يُسلك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدّية في أصل الدّين

J P 70617/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدّين معيّن المقدار وحالا واجب الأداء وسالما من كل منازعة، فإذا كان محلّ نزاع جدّي يستلزم البحث والاستقراء تعيّن سلوك قضاء الأصل لا الأمر بالدفع.
  2. الطعن بالاستئناف في الأمر بالدفع يفتح باب المواجهة ويُمكّن من مناقشة ثبوت الدّين وحجّية المؤيدات، وتلتزم محكمة الدرجة الثانية بالخوض في ذلك وإجراء ما يلزم من أبحاث عند الاقتضاء.
  3. القبول على الكمبيالة يُنشئ قرينة بسيطة على وجود المؤونة في علاقة الساحب بالمسحوب عليه، وتبقى مسألة توفر المؤونة قابلة للإثبات ونقض القرينة بالدفوع الشخصية متى قامت منازعة جدّية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.