Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71035 بتاريخ 20/11/2024 : مؤونة الكمبيالة بين الساحب والمسحوب عليه هي مقابل نقدي للدين الأصلي لا التزام بتسليم المبيع

J P 71035/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. قيام قرينة وجود المؤونة المترتبة عن قبول الكمبيالة وفق الفصل 275 من المجلة التجارية هو قرينة بسيطة قابلة للدحض ضمن علاقة الساحب بالمسحوب عليه.
  2. عبء إثبات عدم وجود المؤونة محمول على المسحوب عليه في نطاق علاقة الساحب بالمسحوب عليه باعتبار أن وجودها مفترض قانونا إلى أن يثبت العكس.
  3. مؤونة الكمبيالة الموثقة لدين ناشئ عن عقد بيع تتمثل في مقابل نقدي هو الدين الأصلي ولا تنصرف إلى التزامات عقدية أخرى كالتسليم أو التحويز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.