Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51258.2023 بتاريخ 11/10/2023 : استقلالية السند لأمر في الإثبات ما لم يثبت تنزيله بالحساب الجاري

J P 51258.2023/202311 octobre 2023

Principe juridique

  1. السند لأمر المحرر وفق البيانات القانونية يعد أداة مستقلة لإثبات الدين ويكفي بذاته لقيام المديونية ما لم يقع الطعن في صحته أو إثبات انقضاء الالتزام.
  2. لا يجوز اعتبار السند لأمر مفردا من مفردات الحساب الجاري بما يمنع الاعتماد عليه قبل غلق الحساب إلا إذا ثبت إدراجه ضمن عمليات الحساب الجاري وترتيب آثاره المحاسبية عليه.
  3. مجرد ذكر رقم الحساب الجاري في السند لا ينشئ بذاته رابطة إدماج بالدين ضمن الحساب الجاري متى كان الغرض منه تعيين كيفية أو مكان الوفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.