Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51258.2023 بتاريخ 11/10/2023 : استقلالية السند لأمر في الإثبات ما لم يثبت تنزيله بالحساب الجاري
Principe juridique
- السند لأمر المحرر وفق البيانات القانونية يعد أداة مستقلة لإثبات الدين ويكفي بذاته لقيام المديونية ما لم يقع الطعن في صحته أو إثبات انقضاء الالتزام.
- لا يجوز اعتبار السند لأمر مفردا من مفردات الحساب الجاري بما يمنع الاعتماد عليه قبل غلق الحساب إلا إذا ثبت إدراجه ضمن عمليات الحساب الجاري وترتيب آثاره المحاسبية عليه.
- مجرد ذكر رقم الحساب الجاري في السند لا ينشئ بذاته رابطة إدماج بالدين ضمن الحساب الجاري متى كان الغرض منه تعيين كيفية أو مكان الوفاء.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 728 م ت autres décisions
- الفصل 399 م ت autres décisions
- الفصل 339 م ت autres décisions
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.