Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66494 بتاريخ 13/05/2024 : يخرج النزاع عن إجراءات الأمر بالدفع متى كانت المديونية محل منازعة جدية بما ينفي ثبوت الدين

J P 66494/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحددا وغير قائم بشأنه نزاع، لأن هذه الإجراءات الاستثنائية لا تصلح لحسم الخصومات المتعلقة بأصل المديونية.
  2. عند حصول الاعتراض على الأمر بالدفع تنتقل مناقشة ثبوت الدين واستحقاقه ومقداره إلى محكمة الاستئناف التي يتعين عليها إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من توافر شروط الأمر بالدفع قبل الفصل في الرجوع فيه.
  3. إذا قدم المطلوب في الأمر بالدفع ما يفيد منازعة جدية في ثبوت المديونية بما يثير الشك في توفر المؤونة، فإن ذلك يخرج الطلب عن مجال تطبيق الأمر بالدفع ويبرر الرجوع فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.