Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71600 بتاريخ 18/12/2024 : عدم جواز انتهاج إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين

J P 71600/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. - لا يجوز انتهاج إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا كان الدين محل نزاع جدي في أصله ويستلزم إجراء وسائل بحث واستقراء لإثباته أو نفيه.
  2. - قيام منازعة جدية في المديونية يتعارض مع طبيعة إجراء الأمر بالدفع الاستعجالية التي تأبى إثارة مسائل تتعلق بأصل الحق وتستوجب البحث والتقصي في طور واحد من التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.