(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75534 بتاريخ 30/06/2025 : عدم جواز الاحتجاج بنقص المؤونة تجاه حامل الكمبيالة المقبولة
- قرينة وجود المؤونة تجاه حامل الكمبيالة المقبولة هي قرينة مطلقة، ولا يجوز للمسحوب عليه الاحتجاج تجاهه بأوجه المعارضة المبنية على علاقته الشخصية بالساحب إلا إذا تعمد الحامل الإضرار بالمدين عند اكتسابه الكمبيالة.
-
قرار تعقيبي عدد 75232 بتاريخ 28/05/2025 : عدم صلاحية الدين محل نزاع جدي لاستصدار أمر بالدفع
- لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 من م م م ت إذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع جدي يستلزم إجراء وسائل بحث واستقراء لإثبات قيمته.
-
قرار تعقيبي عدد 81373 بتاريخ 21/05/2025 : عدم جواز تقديم دفوعات جديدة في الطور التعقيبي
لا يجوز تقديم دفوعات جديدة في الطور التعقيبي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 75657 بتاريخ 14/05/2025 : وجوب رد الأمر بالدفع عند ثبوت وجود منازعة جدية في قيمة الدين
- إن مناط إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو أن يكون الدين المطالب به ثابتا ومعين المقدار، وأن قيام منازعة جدية في المديونية يتعارض وخصوصية هذا الإجراء الاستعجالي.
-
قرار تعقيبي عدد 75803 بتاريخ 14/05/2025 : وجوب ثبوت الدين في إجراء الأمر بالدفع وعدم إلزام المحكمة بإجراءات استقرائية إضافية
- يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا وحالا ومعين المقدار، وأن الطعن فيه بالاستئناف يفتح باب المواجهة ويمنح الطاعن الحق في مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات المدلى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 70746 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب ثبوت الدين وتعيين مقداره لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
- إن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع مشروط بثبوت الدين وتعيين مقداره بصورة لا لبس فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 82430 بتاريخ 20/04/2025 : وجوب إجراء محكمة الموضوع للأبحاث اللازمة لتكوين قناعتها بثبوت الدين قبل إصدار الأمر بالدفع
- إن إجراءات استصدار الأمر بالدفع في اقتضاء الدين متوقفة على شرط ثبوته قدرا واستحقاقا بحجة كتابية، وهو ما نصت عليه صراحة أحكام الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 91943 بتاريخ 20/04/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على استقراء محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للثابت من الدين
- يعد عقد التأمين على القرض ضمانة شخصية للمؤسسة البنكية ولا يلغي عنصر المديونية الثابت في جانب الورثة باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم.
-
قرار تعقيبي عدد 76879 بتاريخ 16/04/2025 : ثبوت الدين بالصك البنكي المستوفي لشكله يبيح سلوك الأمر بالدفع
العبرة في استجماع شروط سلوك إجراءات الأمر بالدفع تكون بأصل الدين، فإذا كان معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان موثقا بورقة من الأوراق التجارية جاز استخلاصه بهذه الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 75373 بتاريخ 15/04/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم مناقشة مؤيدات الدفاع
إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يحقق المقصود منه إلا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة.
-
قرار تعقيبي عدد 73836 بتاريخ 26/03/2025 : وجوب ثبوت الدين وخلوّه من المنازعة الجدية لاستصدار الأمر بالدفع
تطبق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بأداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو ناتج عن ورقة تجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 73467 بتاريخ 19/03/2025 : عدم ثبوت الدين المأمور بدفعه يخرج النزاع عن إجراءات الأمر بالدفع
- إجراءات الأمر بالدفع هي إجراءات مختصرة تُتخذ في مغيب الخصم، ويشترط فيها أن يكون الدين المأمور بدفعه ثابتاً بشكل قاطع وسليماً من كل منازعة.
-
قرار تعقيبي عدد 73379 بتاريخ 19/03/2025 : وجوب ثبوت الدين وعدم تنازعه كشرط لاستصدار الأمر بالدفع
- إجراءات الأمر بالدفع تطبق على المطالب المتعلقة بأداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن كمبيالة.
-
قرار تعقيبي عدد 72451 بتاريخ 19/03/2025 : ثبوت دين الكمبيالة في الأمر بالدفع متى كان الأداء على القيمة المضافة أداء قانونيا لا يجوز الاتفاق على عدم توظيفه
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوعات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إلا إذا كانت تهم النظام العام باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون تراقب مدى مطابقة قضاء الموضوع للقانون في حدود ما عرض عليها من مطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 63709.2023 بتاريخ 12/03/2025 : قيام دعوى أصلية بإجراء الحساب يجعل الدين متنازعا فيه مانعا لسلوك الأمر بالدفع
لا ينهض الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا غير متنازع في أصله أو مقداره، فإذا كان محل تمحيص قضائي في دعوى أصلية فإن شرط الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ينتفي.
-
قرار تعقيبي عدد 72943 بتاريخ 05/03/2025 : الإذن بالدفع الصادر لفائدة عدل التنفيذ لا يقبل الاستئناف إذا تعلق بحالة الامتناع عن الأداء دون قيام خلاف حول الأجرة
يُميّز الفصل 47 من القانون عدد 9 لسنة 2018 بين إذن بالدفع يواجه مجرد امتناع عن الأداء دون منازعة في أصل المديونية أو مقدارها وبين قرار تسعير صادر عن رئيس الفرع الجهوي المختص عند قيام خلاف حول الأجرة أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة.
-
قرار تعقيبي عدد 72754.2024 بتاريخ 05-03-2025 : نقض تأييد الأمر بالدفع عند إغفال تمحيص المنازعة الجدية في ثبوت الدين
تعليل الأحكام لا يكون مستوفيا لشرائطه إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص وردّت عليها بردّ مستساغ يبرز وجه الأخذ بها أو الإعراض عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 72233 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب استقرار الدين وعدم جدية المنازعة في مقداره لاستصدار الأمر بالدفع
- إجراء الأمر بالدفع المنصوص عليه بالفصل 59 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يختص بالديون الثابتة والناشئة عن سبب تعاقدي أو سند قرض، ويُفتح باب المواجهة بين الأطراف عند الطعن فيه بالاستئناف لمناقشة حجية المؤيدات التي تأسس عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 71738 بتاريخ 12/02/2025 : وجوب إرفاق محضر الإنذار بالدفع بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع
- وجوب إرفاق محضر الإنذار بالدفع بنسخة من سند الدين قبل تقديم عريضة الأمر بالدفع إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 60 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 72121 بتاريخ 12/02/2025 : شروط انتهاج إجراءات الأمر بالدفع وتمييز السند التنفيذي عن السند لأمر
- من الشروط التي يجب توافرها لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا من حيث استحقاقه ومقداره، فإذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستدعي التحقق منه بإجراء وسيلة من وسائل البحث بقصد إثبات وجوده أو مقداره، فإنه يتحتم على الدائن الإعراض عن…