Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73836 بتاريخ 26/03/2025 : وجوب ثبوت الدين وخلوّه من المنازعة الجدية لاستصدار الأمر بالدفع
Principe juridique
- تطبق إجراءات الأمر بالدفع على المطالب المتعلقة بأداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو ناتج عن ورقة تجارية.
- يجب أن يكون سند الدين ثابتا وغير متنازع فيه لاستصدار الأمر بالدفع، نظرا لخطورة إجراءاته وسرعتها.
- يثير وجود تتبع جزائي في استخلاص الدين مرتين منازعة جدية في ثبوت الدين، مما يخرج النزاع عن نطاق إجراءات الأمر بالدفع السريعة والمستعجلة.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.