Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73379 بتاريخ 19/03/2025 : وجوب ثبوت الدين وعدم تنازعه كشرط لاستصدار الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إجراءات الأمر بالدفع تطبق على المطالب المتعلقة بأداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن كمبيالة.
- - نظرا لخطورة إجراءات الأمر بالدفع وتنفيذه، فإن المشرع اشترط لاستصداره أن يكون سند الدين ثابتا وغير متنازع فيه.
- - التمسك باستصدار إذن على عريضة في تكليف خبير لإجراء حساب بين الطرفين لا يعيب خلاص الكمبيالات سند الأمر بالدفع ولا يمنع استحقاقها طالما لم يتحقق الشرط التعاقدي المعلق عليه حبس المعين.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.