Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75803 بتاريخ 14/05/2025 : وجوب ثبوت الدين في إجراء الأمر بالدفع وعدم إلزام المحكمة بإجراءات استقرائية إضافية

J P 75803/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. - يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا وحالا ومعين المقدار، وأن الطعن فيه بالاستئناف يفتح باب المواجهة ويمنح الطاعن الحق في مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات المدلى بها.
  2. - لا يمكن النعي على محكمة الموضوع بعدم إجراء أعمال استقرائية طالما توفر بالملف ما يكفي من الأدلة التي تجعلها تحسم النزاع، ما دام قضاءها بمنأى عن مخالفة القانون وهضم حقوق الدفاع.
  3. - لا تلزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوعات، فلها أن ترجح دفعا على آخر شريطة التعليل المستكمل، وهو أمر داخل في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.