Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91943 بتاريخ 20/04/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على استقراء محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للثابت من الدين

J P 91943/202520 avril 2025

Principe juridique

  1. - يعد عقد التأمين على القرض ضمانة شخصية للمؤسسة البنكية ولا يلغي عنصر المديونية الثابت في جانب الورثة باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم.
  2. - يشترط لاستصدار الأمر بالدفع ثبوت الدين قدرا واستحقاقا بحجة كتابية طبقا لأحكام القانون.
  3. - لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة استقراء محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للثابت من الدين ما دام التعليل مستساغا ولا يشوبه تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.