Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75657 بتاريخ 14/05/2025 : وجوب رد الأمر بالدفع عند ثبوت وجود منازعة جدية في قيمة الدين
Principe juridique
- - إن مناط إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو أن يكون الدين المطالب به ثابتا ومعين المقدار، وأن قيام منازعة جدية في المديونية يتعارض وخصوصية هذا الإجراء الاستعجالي.
- - إن من واجب محكمة الدرجة الثانية عند الطعن في الأمر بالدفع الخوض في مسألة ثبوت الدين، وعليها إذا ما رأت أن المنازعة جدية أن ترجع في الأمر بالدفع على اعتبار أن المنازعة الجدية في الدين من المسائل التي تفترض طرحها على درجتين للتقاضي.
- - إن إهمال محكمة الموضوع الرد على دفوع جوهرية ومناقشتها رغم كونها مؤثرة على وجه الفصل يورث ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ويجعل القرار خارقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 59 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.