Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72233 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب استقرار الدين وعدم جدية المنازعة في مقداره لاستصدار الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إجراء الأمر بالدفع المنصوص عليه بالفصل 59 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يختص بالديون الثابتة والناشئة عن سبب تعاقدي أو سند قرض، ويُفتح باب المواجهة بين الأطراف عند الطعن فيه بالاستئناف لمناقشة حجية المؤيدات التي تأسس عليها.
- - المنازعة في مقدار الدين المضمن بسند قرض بعد بلوغ إنذار بالدفع دون معارضة، مع عدم إثبات المدين انقضاء الالتزام طبق أحكام الفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود، تُعد منازعة غير جدية ولا ترتكز على حجة صحيحة تخرج بالدين عن مناط إجراءات الأمر بالدفع.
- - اختصاص محكمة الموضوع في تقدير قيمة الدين والقرائن المستنبطة من وقائع القضية وأوراق الملف، وعدم معقب عليها من محكمة القانون ما دام تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت دون خطأ أو تحريف في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 59 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.