Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72943 بتاريخ 05/03/2025 : الإذن بالدفع الصادر لفائدة عدل التنفيذ لا يقبل الاستئناف إذا تعلق بحالة الامتناع عن الأداء دون قيام خلاف حول الأجرة

J P 72943/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. يُميّز الفصل 47 من القانون عدد 9 لسنة 2018 بين إذن بالدفع يواجه مجرد امتناع عن الأداء دون منازعة في أصل المديونية أو مقدارها وبين قرار تسعير صادر عن رئيس الفرع الجهوي المختص عند قيام خلاف حول الأجرة أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة.
  2. الطعن بالاستئناف يظل مقصورا على القرار الصادر عن رئيس الفرع الجهوي المختص في حالة الخلاف حول الأجرة طبق الفقرة الثانية من الفصل 47، أما الإذن بالدفع الوارد بالفقرة الأولى فلا يقبل الاستئناف لصدوره في إطار ولاية رئيس المحكمة دون فصل في خصومة.
  3. الإذن بالدفع على معنى الفقرة الأولى من الفصل 47 يخضع، بوصفه عملا ولائيا، لقواعد الأذون على العرائض ويكون الرجوع فيه بطلب الاعتراض أمام رئيس المحكمة الابتدائية طبق أحكام الفصل 219 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 47 من القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصلين 213 و 214 و ما بعدهما من م م م ت-الفصل 219 م م م ت-الفصل 302 من م م م ت-الفصل 59 و ما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.