Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72121 بتاريخ 12/02/2025 : شروط انتهاج إجراءات الأمر بالدفع وتمييز السند التنفيذي عن السند لأمر

J P 72121/202512 février 2025

Principe juridique

  1. - من الشروط التي يجب توافرها لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا من حيث استحقاقه ومقداره، فإذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستدعي التحقق منه بإجراء وسيلة من وسائل البحث بقصد إثبات وجوده أو مقداره، فإنه يتحتم على الدائن الإعراض عن إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاص دينه وانتهاج المسلك العادي للقيام على مدينه.
  2. - السند التنفيذي الذي هو القرار الصادر عن إحدى الهيئات القضائية تحت إشرافها، يختلف اختلافاً جوهرياً عن السند لأمر الذي هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية، ولا يمكن اعتماد السند التنفيذي كسند لأمر لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع، إذ يخول السند التنفيذي لصاحبه تتبع تنفيذه بطرق التنفيذ العادية دون موجب لاستصدار أمر بالدفع استناداً إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.