Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81373 بتاريخ 21/05/2025 : عدم جواز تقديم دفوعات جديدة في الطور التعقيبي
Principe juridique
- لا يجوز تقديم دفوعات جديدة في الطور التعقيبي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل.
- تعتبر الكمبيالة المستوفاة للشروط القانونية والمقبولة من المسحوب عليه سنداً قائماً للدين ما لم يطعن فيها.
- لا يعد عدم إجراء المحكمة لأبحاث إضافية حول دفوع الطاعن خرقاً للقانون إذا كانت هذه الدفوع غير مثبتة بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 421 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.