Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81373 بتاريخ 21/05/2025 : عدم جواز تقديم دفوعات جديدة في الطور التعقيبي

J P 81373/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز تقديم دفوعات جديدة في الطور التعقيبي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل.
  2. تعتبر الكمبيالة المستوفاة للشروط القانونية والمقبولة من المسحوب عليه سنداً قائماً للدين ما لم يطعن فيها.
  3. لا يعد عدم إجراء المحكمة لأبحاث إضافية حول دفوع الطاعن خرقاً للقانون إذا كانت هذه الدفوع غير مثبتة بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.