Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73467 بتاريخ 19/03/2025 : عدم ثبوت الدين المأمور بدفعه يخرج النزاع عن إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إجراءات الأمر بالدفع هي إجراءات مختصرة تُتخذ في مغيب الخصم، ويشترط فيها أن يكون الدين المأمور بدفعه ثابتاً بشكل قاطع وسليماً من كل منازعة.
- - إذا تسمم الدين بعدم الثبوت واقتضى مناقشة وبحثاً وتفعيلاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإن النزاع يخرج عن إطار إجراءات الأمر بالدفع.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 60 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.