Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62614 بتاريخ 17/04/2024 : رفض طلب التمديد أمام محكمة الأصل متى خلا من أسباب جدية لا يعد هضما لحقوق الدفاع

J P 62614/202417 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير طلبات التأخير أو التمديد في أجل المرافعة من سلطة محكمة الأصل، فلها رفضها متى لم تُبَيَّن الأسباب الداعية إليها أو لم تكن جدية.
  2. لا يُعدّ رفض محكمة الأصل طلب التمديد هضما لحقوق الدفاع إذا كانت قد مكّنت الخصم من عرض دفوعه وطلبه ثم رفضت التمديد لغياب المبررات الجدية ولتفادي إطالة أمد التقاضي دون موجب.
  3. يتعين أن يوازن القاضي عند النظر في طلبات التمديد بين حق الدفاع ومقتضيات الفصل في النزاع داخل آجال معقولة، لأن الاستجابة لتأخير غير ذي فائدة قد تُلحق ضررا بالطرف الآخر وتمسّ من حقه في محاكمة عادلة ضمن أجل معقول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.