Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز الأمر بالدفع عند انتفاء ثبوت الدين بسبب منازعة جدية في مقداره
قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : انتفاء شروط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في ثبوت مقدار الدين
Principe juridique
- يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطلوب استخلاصه ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو يندرج ضمن السندات التي أجاز القانون اعتمادها في هذا المسلك.
- تقوم المنازعة الجدية في الدين متى ترتب عن وثائق مقدمة اختلاف جوهري بين المبلغ المطالب به والمبلغ المستخلص من التمحيص المحاسبي، بما يفقد الدين صفة الثبوت والتعيين اللازمة للأمر بالدفع.
- لا يتسع طور الأمر بالدفع، بحكم طبيعته الاستعجالية وصدوره دون مواجهة، لإثارة مسائل تمس أصل الحق وتستوجب البحث والتقصي وتمحيص الأدلة، إذ يقتضي ذلك سلوك قضية أصلية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصول 59 و60 م م م ت-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.