Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز الأمر بالدفع عند انتفاء ثبوت الدين بسبب منازعة جدية في مقداره

قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : انتفاء شروط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في ثبوت مقدار الدين

J P 66355.2024/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطلوب استخلاصه ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو يندرج ضمن السندات التي أجاز القانون اعتمادها في هذا المسلك.
  2. تقوم المنازعة الجدية في الدين متى ترتب عن وثائق مقدمة اختلاف جوهري بين المبلغ المطالب به والمبلغ المستخلص من التمحيص المحاسبي، بما يفقد الدين صفة الثبوت والتعيين اللازمة للأمر بالدفع.
  3. لا يتسع طور الأمر بالدفع، بحكم طبيعته الاستعجالية وصدوره دون مواجهة، لإثارة مسائل تمس أصل الحق وتستوجب البحث والتقصي وتمحيص الأدلة، إذ يقتضي ذلك سلوك قضية أصلية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصول 59 و60 م م م ت-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.