Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64684 بتاريخ 24 أفريل 2024 : السند الإذني - أمر الدفع - الشرط - الدين المؤكد - القانون الجنائي يحمل القانون المدني في حالته الراهنة (لا)

J P 64684/202424 avril 2024

PDF العربية

Principe juridique

  1. -عملا بمقتضيات الفصل 59 م م م ت فانه يمكن تطبيق اجراءات الامر بالدفع على المطالب المتعلقة باداء دين مهما كان نوعه ادا كان معين المبلغ و له سبب تعاقدي او كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك او كمبيالة او سند للام راو عن كفالة - من بين الاجراءات اللتي ينبغي انتهاجها في الامر بالدفع هو ان يكون الدين معين المقدار

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.