Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72086 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب ثبوت الدين وخلوّه من النزاع الجدّي لصحة الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا تصلح إلا للمطالبة بدين معين المقدار وثابت وله سبب تعاقدي أو ناشئ عن سند تجاري كالكمبيالة.
- - يشترط الفصل 64 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لقبول طلب الأمر بالدفع أن يتبين للقاضي ثبوت الدين، وأن يكون خاليا من أي نزاع جدي يقتضي البحث والاستقراء لإثباته أو نفيه.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 64 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.