Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63199 بتاريخ 10/06/2024 : خروج دين من مجال الأمر بالدفع بقيام منازعة جدية في ثبوته
Principe juridique
- لا يُلجأ إلى إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتاً ومعين المقدار، فإذا تعلّق النزاع بثبوت الدين على نحو جدي خرجت المطالبة عن مجال هذه الإجراءات.
- متى فُتح باب المواجهة بالاستئناف ضد الأمر بالدفع تعيّن على محكمة الدرجة الثانية التحري في ثبوت الدين، فإن تبينت جدية المنازعة رجعت في الأمر بالدفع لكون المسألة تستوجب طرحها على درجتين للتقاضي.
- تقدير مدى كفاية المؤيدات المكتوبة لإثبات جدية المنازعة في ثبوت الدين من إطلاقات محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافياً ومستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصول 412 و 441 و 470 و ما بعده من م ا ع-الفصل 225 من م مم ت-الفصل 59 من م مم ت-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.