Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46599 بتاريخ 13/02/2023 : سقوط شرط انعدام المنازعة الجدية في الأمر بالدفع بقيام نزاع يستدعي أبحاثا
Principe juridique
- يخرج النزاع عن إطار إجراءات الأمر بالدفع متى انصبّ الخلاف على أصل المديونية بما يجعل تعيين مبلغ الدين المطلوب وانعدام المنازعة فيه غير متحققين، لأن شرط الفصل 59 من م م م ت يقوم على دين ثابت غير جديّ النزاع.
- قبول صاحب سند الدين بأداء اليمين الحاسمة يعدّ قرينة على قيام منازعة جدية حول ثبوت الدين بما يقتضي القيام بأبحاث واستقراءات، وهو ما يمنع إسناد الدين بطريق الأمر بالدفع الذي يفترض وضوح الالتزام وعدم احتياجه إلى تحقيق.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها في نطاق اقتناعها بجدية المنازعة وبمدى انطباق شروط الفصل 59 من م م م ت هو مما يدخل في سلطتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.