Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49094 بتاريخ 27/06/2023 : عدم جواز رد الدعوى البوليانية بتعليل فقدان محل البيع عند وجود هبة غير مرسمة

قرار تعقيبي عدد 49094 بتاريخ 27/06/2023 : عدم رفض الدعوى البوليانية استنادا إلى هبة غير مرسمة بالرسم العقاري

J P 49094/202327 juin 2023

Principe juridique

  1. الحق العيني المتعلق بعقار مسجل لا يتكون ولا يكون حجة تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويترتب عن عدم الإشهار أن الأثر ينحصر في الالتزامات الشخصية دون إنشاء حق عيني قابل للاحتجاج به.
  2. لا يجوز تأسيس رد دعوى إبطال التفويتات في العقار المسجل على وجود تصرف سابق غير مرسم باعتباره أخرج العقار من ذمة المتصرف، لأن معيار الحجية في مواجهة الغير يقوم على أسبقية الترسيم بالسجل العقاري.
  3. إذا تمسك الدائن بالدعوى البوليانية فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من شروطها الموضوعية وعلى رأسها سابقية الدين على التفويت ونية الإضرار، ولا يسوغ استبعاد الدعوى بدعوى انعدام محل البيع دون بحث هذه الشروط.
  4. ضعف التعليل يتحقق متى أغفلت المحكمة مناقشة الدفوع الجدية المتعلقة بقرائن سوء النية والثمن ووسائل الخلاص في التفويتات المتعاقبة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى البوليانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.