Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur le titre de propriété.
Le droit non inscrit est réputé non avenu.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- المبدأ في القانون التونسي هو أن الترسيمات الإدارية بالسجل العقاري تتمتع بقوة ثبوتية نسبية يقابلها استثناء اكتساب هذه الترسيمات ثبوتية مطلقة إذا تعلق الأمر بترسيم الغير لحقوقه عن حسن نية.
- نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
سلطة القاضي في التكييف القانوني للوقائع محدودة بحدود النزاع كما رسمها الأطراف من حيث الوقائع والطلبات والسند الذي بُنيت عليه الدعوى، ولا تخوله تغيير سند الدعوى أو استبداله بسند قانوني مغاير لم يتمسك به الخصوم، لأن في ذلك إخلال بمبدأ المواجهة بينهم وحقوق…
في العقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم لا يتكون الحق العيني ولا ينتقل إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويبقى عقد البيع قبل الترسيم منتجا لآثاره الشخصية دون أن يرتب انتقال الملكية.
إذا تضمّن عقد بيع عقار شرطا يجعل المساحة المذكورة فيه غير نهائية ويُحيل ضبطها إلى ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط مع الالتزام بإبرام كتب تكميلي توضيحي، فإن تقدير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية يجب أن ينصرف إلى موجبات هذا الشرط التعاقدي ولا يُبنى على المساحة…
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، وليس لمحكمة التعقيب أن تنظر في دفوع قانونية تثار لأول مرة أمامها إلا إذا كانت مما يمس النظام العام.
في العقار المسجل المشاع لا تقوم حالة الشغب بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز أحدهم لمنابه أو استعماله المشترك على نحو يمنع غيره من الانتفاع به وفقا لمعيار عدم الإضرار المقرر للانتفاع بالمشترك.
ينصب الطعن بالتعقيب على القرار الاستئنافي بما تضمنه من تعليل وأسانيد قانونية دون الحكم الابتدائي الذي يندمج فيه ولا يبقى له وجود مستقل بعد صدور قرار الطور الثاني المؤيد أو الناقض.
مصاريف العقد الواجب عرضها أو تأمينها في دعوى الشفعة تُحدَّد وفق عناصر موضوعية يستمدها الشفيع من مضمون العقد ومن المعاليم القانونية التي يفترض علمه بها، دون إلزامه بمصاريف يتعذر عليه توقعها نوعا ومقدارا.
إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن الترسيم لا ينشئ الحق العيني ولا ينقله وإنما يظل ذا أثر احتجاجي تجاه الغير دون أن يمنح العقد في ذاته صحة أو نفاذا.
يعدّ التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وأجابت عنها بردّ مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- مهمة قاضي الأمور المستعجلة عدم البت في جوهر الحق، ولكن له في سبيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق الظاهرة أن يتناول موضع الحق ويتطرق إلى النزاع ويبحث وجه الجدية والتأكد من خلال تفحص المؤيدات دون أن يعد ذلك خوضاً في الأصل.
الحق العيني المتعلق بعقار خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم لا يتكون ولا ينتج آثاره العينية إلا بإدراجه بالسجل العقاري، ولا يحتج به قبل ذلك في مواجهة الغير في النزاعات المتعلقة بالملكية.
من اكتسب حقا على عقار مسجل اعتمادا على بيانات الرسم العقاري وقام بترسيم حقه يعد غيرا حسن النية، ولا يمكن معارضته بابطال الترسيم السابق الذي انبنى عليه حقه.
التزام المالك الأصلي بتنفيذ كراس شروط التقسيم المصادق عليه يمتد إلى الخلف الخاص باعتباره ملتزما بآثار تصرف سلفه متى كان مصدر الالتزام هو المصادقة على التقسيم وكراس شروطه وفق التشريع العمراني.
لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.
تختلّ إجراءات التعقيب شكلا إذا لم تشمل عريضة الطعن ومستنداته ومحضر تبليغها كافة الأطراف الذين كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متى كان النزاع غير قابل للتجزئة.
دعوى كف الشغب في عقار مرسم تخضع لمقتضيات الفصل 307 من م ح ع وتقام لحماية المالك المرسم من كل منع للانتفاع دون اشتراط مباشرته الفعلية للانتفاع.
الحق العيني المتعلق بعقار مسجل لا يتكون ولا يكون حجة تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويترتب عن عدم الإشهار أن الأثر ينحصر في الالتزامات الشخصية دون إنشاء حق عيني قابل للاحتجاج به.
تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.