Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75044 بتاريخ 04/12/2024 : عدم خروج دعوى الخروج لانعدام الصفة عن نطاق القضاء الاستعجالي عند ثبوت الملكية بحكم بات
Principe juridique
- - مهمة قاضي الأمور المستعجلة عدم البت في جوهر الحق، ولكن له في سبيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق الظاهرة أن يتناول موضع الحق ويتطرق إلى النزاع ويبحث وجه الجدية والتأكد من خلال تفحص المؤيدات دون أن يعد ذلك خوضاً في الأصل.
- - يتوفر ركن التأكد في دعوى الخروج لانعدام الصفة عند ثبوت ضرر الطالب من استمرار استغلال المطلوب للعقار الراجع له بالملك طيلة فترة التداعي، ما يؤسس لتدخل قاضي الأمور المستعجلة لإصدار الأمر بالخروج.
- - يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بالخروج لانعدام الصفة عند ثبوت انعدامها في جانب المطلوب في مقابل ثبوت ملكية الطالب بموجب حكم قضائي بات، بقطع النظر عما إذا كان الحق العيني مرسم بإدارة الملكية العقارية أم غير مرسم.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 305 و308 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.