Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58564 بتاريخ 09/02/2024 : انعدام صفة الغير في طلب إبطال عقد لم يكن طرفا فيه

J P 58564/20249 février 2024

Principe juridique

  1. لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.
  2. الصفة من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها في كل طور من أطوار التقاضي متى تبين لها من عناصر الملف غياب صفة رافع الدعوى في القيام بطلبه.
  3. مقتضى قاعدة أن العقد شريعة الطرفين أن نقض العقد أو إبطاله لا يكون إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا، فلا يملك غير المتعاقدين استعمال دعوى الإبطال كوسيلة لمنازعة آثار العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 2 م ا ع-الفصل 622 م ا ع-الفصل 64 م ا ع-الفصل 80 م ا ع-الفصل 325 م ا ع-الفصل 71 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 308 م ح ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 305 جديد م ح ع-الفصل 373 جديد م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.