Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86294 بتاريخ 05/08/2025 : عدم إمكانية التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تمس النظام العام
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، وليس لمحكمة التعقيب أن تنظر في دفوع قانونية تثار لأول مرة أمامها إلا إذا كانت مما يمس النظام العام.
- مجرد الوعد بالبيع لا يترتب عليه التزام بنقل الملكية، فهو لا يرتب سوى حقا شخصيا ولا يمنح الموعود له صفة البقاء في العقار موضوعه ما لم يتم إبرام العقد النهائي وخلاص الثمن.
- لا تثبت الملكية في العقار المسجل إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري، والحق غير المرسم يعتبر لاغيا.
Textes appliqués
- الفصل 18 من م ا ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 308 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.