Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76238 بتاريخ 10/10/2025 : تقدير استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية على ضوء شرط تحديد المساحة النهائية بالعقد
Principe juridique
- إذا تضمّن عقد بيع عقار شرطا يجعل المساحة المذكورة فيه غير نهائية ويُحيل ضبطها إلى ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط مع الالتزام بإبرام كتب تكميلي توضيحي، فإن تقدير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية يجب أن ينصرف إلى موجبات هذا الشرط التعاقدي ولا يُبنى على المساحة الواردة بالعقد باعتبارها نهائية.
- لا تقوم استحالة تنفيذ التزام البائع بإمضاء عقد البيع لمجرد ثبوت اختلاف لاحق في المساحة بعد أعمال التحديد، متى رتّب العقد آلية لتسوية الفارق بين المساحة المذكورة والمساحة النهائية عبر إرجاع قيمة المساحة المنقوصة أو دفع قيمة المساحة الرائدة.
- عند تمسّك أحد المتعاقدين باستحالة تنفيذ الحكم لمساسه ببيع ما لا يملك، يتعيّن على محكمة الموضوع التثبت من مدى انسجام هذا الدفع مع الشروط التعاقدية المنظمة لتحديد المساحة وإبرام الكتب التكميلي، وإلا عدّ تعليلها قاصرا بما يوجب نقض حكمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.