Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51915 بتاريخ 22/05/2023 : صفة القيام في دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستمد من الترسيم القائم ما لم يقع إبطاله أو التشطيب عليه

J P 51915/202322 mai 2023

Principe juridique

  1. تتحقق الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لفائدة المالك المرسم استنادا إلى بيانات الرسم العقاري، ولا يُلتفت إلى المنازعة في صحة السند المنشئ للترسيم ما لم يقع إبطال الترسيم أو التشطيب عليه أو تعديله.
  2. لا يمكن اتخاذ حكم إبطال عقد البيع سندا لمعارضة ما تضمنه الرسم العقاري ما دام ذلك الحكم غير بات وقابل للطعن بالتعقيب، إذ يبقى الترسيم قائما ومنتجا لآثاره إلى حين المساس به بالإبطال أو التشطيب أو التعديل.
  3. مبدأ القوة الثبوتية للترسيمات يقتضي أن ترسيم الصكوك بالرسم العقاري يثبت الحق موضوعها بغض النظر عن صحة الصك المرسم من عدمه، وتقدير مدى قوة هذه الحجية يرتبط بمصدر الترسيم وطبيعته دون أن يبرر ذلك تجريد المالك المرسم من الحماية الحوزية.
  4. المحكمة غير ملزمة بالرد على كل الملحوظات والدفوعات، ويكفي أن تتناول الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع، ولا يعيب قرارها عدم مناقشة أحكام سابقة صادرة في منازعات مختلفة ما دامت لا تُنشئ إلزاما على محكمة الموضوع في دعوى كف الشغب بوصفها دعوى وقتية لا تفصل في أصل الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.