Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76426 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء الشغب في العقار المسجل المشاع متى لم يثبت تجاوز الشريك لمنابه
Principe juridique
- في العقار المسجل المشاع لا تقوم حالة الشغب بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز أحدهم لمنابه أو استعماله المشترك على نحو يمنع غيره من الانتفاع به وفقا لمعيار عدم الإضرار المقرر للانتفاع بالمشترك.
- لا يؤثر الدفع بعدم ترسيم التفويتات بالسجل العقاري متى كان قضاء محكمة الموضوع غير مؤسس على حجية عقد غير مرسم بل على ثبوت بقاء العقار على الشياع وعدم ثبوت تجاوز المنتفع لحدود ما يتيحه له القانون.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقدير كفاية وسائل الإثبات المعروضة عليها ولا تكون ملزمة بسماع البينة أو بإجراء اختبارات إضافية متى استخلصت من عناصر الملف ما يكفي للفصل في النزاع.
- يجوز لمحكمة الموضوع تجزئة تقرير الاختبار وطرح ما تراه متناقضا أو غير مؤسس واعتماد ما له أصل ثابت بالأوراق ومعطيات الملف متى بينت وجه ذلك تعليلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 308 من مجلة الحقوق العينية و576 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.