Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69962 بتاريخ 22جانفي2025 : عدم نفاذ بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تصدر منه الإجازة
Principe juridique
- إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن الترسيم لا ينشئ الحق العيني ولا ينقله وإنما يظل ذا أثر احتجاجي تجاه الغير دون أن يمنح العقد في ذاته صحة أو نفاذا.
- بيع ملك الغير لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا صدرت منه الإجازة، فإذا تخلفت الإجازة اعتبر العقد خاليا من المحل ومآله البطلان ولا تلحقه الشرعية بمجرد استكمال شكليات التسجيل أو الترسيم.
- العقد الباطل لخلوه من ركن أساسي لا تنتج عنه آثار قانونية ولا يمكن لشكلية لاحقة أن تصححه أو تمنحه نفاذا، ويظل لصاحب الحق الأسبق الثابت بعقد صحيح إمكانية معارضة من يستند إلى تصرف لاحق غير ذي محل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 134 م م م ت و 72 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/4/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 576 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصلين 305 و 373 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 308 م ح ع-420 م إ ع-الفصل 558 م ! ع-الفصل 553 م ! ع-الفصل 308 م ح ع-الفصل 373 ح ع-الفصل 576 من م ا ع-الفصل 325 من م ا ع-قرارها عدد 13253 المؤرخ في 19 ماي 1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.