Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70245.2024 بتاريخ 28/01/2025 : مصاريف العقد في الشفعة لا تشمل النفقات الاختيارية التي يتعذر على الشفيع توقعها

J P 70245/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. مصاريف العقد الواجب عرضها أو تأمينها في دعوى الشفعة تُحدَّد وفق عناصر موضوعية يستمدها الشفيع من مضمون العقد ومن المعاليم القانونية التي يفترض علمه بها، دون إلزامه بمصاريف يتعذر عليه توقعها نوعا ومقدارا.
  2. النفقات التي يتحملها المشتري اختياريا لتخفيض معلوم التسجيل، ومنها أجرة المحاماة، لا تُعد من مصاريف العقد المترتبة ضرورة عن البيع ولا تدخل في مبلغ التأمين ما لم يقع إعلام الشفيع بها.
  3. في العقار موضوع رسم عقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، تثبت صفة الشريك المالك زمن الشفعة بثبوت انتقال الملكية بعقد سابق للازم البيع المشفوع فيه مع قابلية الاحتجاج تجاه الغير بتسجيله بالقباضة المالية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 م ح ع-الفصل 111 م ح ع-الفصل 20 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2017-الفصل 305 م ح ع-الفصول 305 و 308 و 373 م ح ع-الفصول 361 و365 و 368 م ح ع-الفصل 104 م ح ع-الفصل 557 م ا ع-الفصل 581 م ا ع-الفصل 240 م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.