Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72063 بتاريخ 25/11/2024 : عدم الاحتجاج بعقد هبة غير مرسم في دعوى القسمة
Principe juridique
- الحق العيني المتعلق بعقار خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم لا يتكون ولا ينتج آثاره العينية إلا بإدراجه بالسجل العقاري، ولا يحتج به قبل ذلك في مواجهة الغير في النزاعات المتعلقة بالملكية.
- الحقوق العينية غير المرسمة تعتبر غير نافذة في نطاق الإشهار العيني ولا يترتب عنها سوى التزامات شخصية بين الأطراف، بما يمنع اعتمادها كأساس لتحديد الأنصباء أو لمعارضة الشريك في طلب القسمة.
- مجرد القيام بدعوى ترمي إلى تهيئة شروط الترسيم أو استكمال صك غير مشهر لا يعلق الفصل في دعوى القسمة ولا يؤثر في مآلها ما دام الحق المدعى به لم يكتسب الوجود القانوني العيني بالترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- احكام الفصول 305 و 308 و 350 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 242 من م ا ع و 305 م ح ع autres décisions
- الفصول 305 و 307 308 م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 308 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 373 م ح ع autres décisions
- الفصل 71 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.