Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74331 بتاريخ 18/06/2025 : سقوط التمسك بوسيلة الإثبات عند عدم تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بها
Principe juridique
- ينصب الطعن بالتعقيب على القرار الاستئنافي بما تضمنه من تعليل وأسانيد قانونية دون الحكم الابتدائي الذي يندمج فيه ولا يبقى له وجود مستقل بعد صدور قرار الطور الثاني المؤيد أو الناقض.
- يُعدّ عدم قيام المستأنف بتنفيذ الحكم التحضيري القاضي بإجراء وسيلة إثبات تمسّك بها، ولا سيما بعدم دفع أتعابها أو اتخاذ ما يلزم لإنجازها، تخلّيا ضمنيا عن تلك الوسيلة بما يجيز للمحكمة الفصل اعتمادا على عناصر الملف المتوفرة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع إلا بقدر ما يتعلق بسلامة التعليل والاستدلال القانوني الذي بُني عليه القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.