Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69870 بتاريخ 10/12/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار كف الشغب دون التثبت من الصبغة المشتركة للممر
قرار تعقيبي عدد 69870 بتاريخ 10/12/2024 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند إغفال فحص دفوع جوهرية
Principe juridique
- يعدّ التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وأجابت عنها بردّ مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إذا كان مضمون وثيقة الملكية نفسها يتضمن توصيفا يغاير ما انتهت إليه المحكمة في تحديد طبيعة الحق المتنازع فيه، فإن إقرار الحكم دون مناقشة ذلك التناقض يفضي إلى قصور في التعليل يوجب النقض.
- لا يكفي اعتماد المحكمة على نتائج الاختبار إذا اقتصرت على تطبيق وثيقة دون التثبت من العناصر الفنية والقانونية اللازمة لتكييف المحل، لأن واجب محاكم الأصل يقتضي اتخاذ ما يلزم من أعمال واستقراءات لتمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة وفقا لسلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.