Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81422-81425 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب بحث محكمة الموضوع في حسن نية الغير قبل الحكم بإبطال الترسيم العقاري
Principe juridique
- - المبدأ في القانون التونسي هو أن الترسيمات الإدارية بالسجل العقاري تتمتع بقوة ثبوتية نسبية يقابلها استثناء اكتساب هذه الترسيمات ثبوتية مطلقة إذا تعلق الأمر بترسيم الغير لحقوقه عن حسن نية.
- - إبطال الترسيم لا يمكن أن يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية واعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري.
- - البحث في حسن النية يستشف من معطيين أساسيين: المعطى الموضوعي والتقني المتمثل في اعتماد المشتري على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري، والمعطى الذاتي المتمثل في البحث عن المقصد الحقيقي للأطراف والعلم بالفعل الضار والتواطؤ بين البائع والمشتري.
- - القاضي المدني غير ملزم بالرد على كل الدفوعات التي تثار لديه إن لم يكن لها تأثير على وجه الفصل، خاصة إذا ثبت ردّه على ما كان منها جوهريا ومؤثرا.
Textes appliqués
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 361 من م ح ع autres décisions
- الفصل 365 من م ح ع autres décisions
- الفصل 308 م ح ع autres décisions
- القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31/10/2000 autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.