Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38622 بتاريخ 08/07/2022 : سقوط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين

J P 38622/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وثابتا ومستندا إلى سبب تعاقدي غير مثار بشأنه نزاع جدي.
  2. قيام منازعة جدية تتعلق بوجود العلاقة التعاقدية أو بأصل الدين يمنع الإبقاء على وسيلة الأمر بالدفع باعتبارها إجراء غير قائم على المواجهة.
  3. اقتصار محكمة الموضوع على معاينة سطحية للمؤيدات رغم وجود عناصر متعارضة جوهرية تفرض مزيد التحري يعد قصورا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 59 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.