Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38622 بتاريخ 08/07/2022 : سقوط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
Principe juridique
- يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وثابتا ومستندا إلى سبب تعاقدي غير مثار بشأنه نزاع جدي.
- قيام منازعة جدية تتعلق بوجود العلاقة التعاقدية أو بأصل الدين يمنع الإبقاء على وسيلة الأمر بالدفع باعتبارها إجراء غير قائم على المواجهة.
- اقتصار محكمة الموضوع على معاينة سطحية للمؤيدات رغم وجود عناصر متعارضة جوهرية تفرض مزيد التحري يعد قصورا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.