Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41041 بتاريخ 05/12/2022 : قرينة المؤونة في سند لأمر لا تزول بمجرد المنازعة إلا بحجج جدية مدعمة

J P 41041/20225 décembre 2022

Principe juridique

  1. سند لأمر يعد من الأوراق التجارية التي تجيز للدائن سلوك إجراءات الأمر بالدفع باعتبار أن الالتزام الناشئ عنه يدخل ضمن الحالات التي اعتد بها المشرع لطلب الاستخلاص بهذه الآلية.
  2. قرينة المؤونة المستمدة من إمضاء المدين على سند لأمر تمنح الدين ثبوتية واستقلالية صرفية تخول تتبع المدين وفق إجراءات الأمر بالدفع ما لم يقع دحضها على الوجه الذي سطره القانون.
  3. منازعة المدين في المديونية أو في ارتباط سندات لأمر بعقود أصلية لا تكون منتجة ما لم تدعم بحجج ومؤيدات جدية من شأنها التشكيك في الدين ودحض قرينة المؤونة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.