Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة
Principe juridique
- لا يترتب عن الخطأ في تسمية الورقة التجارية ضمن إجراءات الأمر بالدفع بطلان تلك الإجراءات متى ثبت أن سند القيام الحقيقي هو سند لامر وأن أحكام الكمبيالة تنطبق عليه بقوة القانون بما يجعل التسمية غير مؤثرة في سلامة التتبع.
- تطبيق إجراءات الأمر بالدفع على الديون الثابتة بسند لامر يقتضي الرجوع إلى الأحكام المنظمة للكمبيالة والسند لامر بالمجلة التجارية باعتبار أن المشرّع ساوى بينهما في جانب كبير من الشكليات والآثار والعمليات القانونية المترتبة عنهما.
- لا يجوز إثارة دفع سقوط الدعوى الصرفية بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام دفعا يتعلق بمصلحة الأطراف وليس من النظام العام ولم يقع التمسك به أمام محاكم الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-339 و 340 من المجلة التجارية-الفصل 317 من المجلة التجارية-الفصل 335 من المجلة التجارية-الفصل 341 من المجلة التجارية-الفصل 269 و ما بعده من المجلة التجارية-الفصول 276 الى الفصل 282-الفصول 290 الى الفصل 293-الفصول 294 الى الفصل 305-الفصول 306 الى الفصل 313-الفصول 315 و 316 و 317-الفصول 313 الى الفصل 321-الفصل 322 و من الفصل 324 الى الفصل 328-الفصل 332 و الفصل 333-الفصل 334-الفصول 336 و 337 و 338-الفصل 344 من المجلة التجارية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.