Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32686 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند إغفال الردّ على دفع جوهري مؤيّد بحجة ثابتة بالملف

J P 32686/202228 février 2022

Principe juridique

  1. يُشترط في اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاص دين ثابت بوثيقة تجارية أن يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا، وإلا انتفى موجب اعتماد هذه الآلية الاستثنائية.
  2. باعتبار غياب مبدأ المواجهة عند إصدار الأمر بالدفع، فإن مناقشة ثبوت الدين واستحقاقه وتحديد مبلغه تنتقل إلى محكمة الاستئناف التي يتعيّن عليها إجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات قبل الفصل في النزاع.
  3. يُعدّ التعليل ركنا جوهريا لصحة الحكم، ويستلزم أن يتناول الحكم عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في المآل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  4. يُشكّل اكتفاء محكمة الموضوع بنفي الإثبات بشأن دفع جوهري رغم وجود حجة ثابتة بالملف مؤيدة لذلك الدفع إغفالا لوسائل الدفاع وقصورا في التعليل يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.