Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : انتفاء ثبوت الدين في الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تتطلب أعمالا استقرائية
Principe juridique
- يشترط لقبول الالتجاء إلى الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا على وجه لا يقتضي بحثا أو أعمالا استقرائية، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب التثبت والتحري تعين طرحها على قضاء الأصل ولا يسوغ حسمها بإجراءات الأمر بالدفع لما تتسم به من سرعة.
- قيام غموض جدي حول الصفة التي ألزمت بها الجهة المطلوب ضدها الأداء، بما يقتضي تحديد ما إذا كان الالتزام شخصيا أو بصفة تمثيل شركة، ينال من شرط ثبوت الدين في مادة الأمر بالدفع ويستوجب التفصي في ذلك ضمن دعوى أصلية.
- توجيه الإنذار بالدفع على نحو يفيد مخاطبة ذمتين أو شخصين مستقلين يثير شكا جديا في سلامة تحديد المدين المقصود بالإجراء، وهو ما يجعل استصدار أمر بالدفع ضد أحدهما بصفة منفردة غير مستجيب لمقتضيات ثبوت الدين في هذا المسلك الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 63 و 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 275 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 269 من م ا ع autres décisions
- الفصل 269 من المجلة التجارية autres décisions
- القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02/08/1988 autres décisions
- القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30/10/1995 autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008 autres décisions
- المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21/10/2011 autres décisions
- الفصل 21 من القانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22/12/2008 autres décisions
- الفصل 22 جديد فقرة اخيرة اخيرة من الرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21/10/2011 autres décisions
- الفصلين 420 و 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و 547 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.