Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : انتفاء ثبوت الدين في الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تتطلب أعمالا استقرائية

J P 36307.2021/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الالتجاء إلى الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا على وجه لا يقتضي بحثا أو أعمالا استقرائية، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب التثبت والتحري تعين طرحها على قضاء الأصل ولا يسوغ حسمها بإجراءات الأمر بالدفع لما تتسم به من سرعة.
  2. قيام غموض جدي حول الصفة التي ألزمت بها الجهة المطلوب ضدها الأداء، بما يقتضي تحديد ما إذا كان الالتزام شخصيا أو بصفة تمثيل شركة، ينال من شرط ثبوت الدين في مادة الأمر بالدفع ويستوجب التفصي في ذلك ضمن دعوى أصلية.
  3. توجيه الإنذار بالدفع على نحو يفيد مخاطبة ذمتين أو شخصين مستقلين يثير شكا جديا في سلامة تحديد المدين المقصود بالإجراء، وهو ما يجعل استصدار أمر بالدفع ضد أحدهما بصفة منفردة غير مستجيب لمقتضيات ثبوت الدين في هذا المسلك الاستعجالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.