Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 269

LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE PREMIER — De la lettre de change › Section I. - De la création et de la forme de la lettre de change

Jurisprudence appliquant cet article 22

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80667 بتاريخ 06/01/2026 : تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 80667/2026 6 janvier 2026

    تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.

  2. قرار تعقيبي عدد 82430 بتاريخ 20/04/2025 : وجوب إجراء محكمة الموضوع للأبحاث اللازمة لتكوين قناعتها بثبوت الدين قبل إصدار الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 82430/2025 20 avril 2025

    - إن إجراءات استصدار الأمر بالدفع في اقتضاء الدين متوقفة على شرط ثبوته قدرا واستحقاقا بحجة كتابية، وهو ما نصت عليه صراحة أحكام الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  3. قرار تعقيبي عدد 70620.2024 بتاريخ 05/02/2025 : انعقاد اختصاص الدائرة التجارية متى ثبتت صفة التاجر في أطراف الدعوى

    Jurisprudence J P 70620/2025 5 février 2025

    اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية اختصاص مبدئي داخل حدود اختصاص المحكمة الابتدائية ولا يفيد إحداثها إنشاء محكمة تجارية مستقلة تختص بالدعاوى التجارية بقطع النظر عن قيمتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 63494 بتاريخ 09/02/2024 : خضوع دعوى الدين بين تاجرين لأجل السقوط الطويل باعتبار الكمبيالة سندا مدنيا

    Jurisprudence J P 63494/2024 9 février 2024

    الكمبيالة وإن خضعت من حيث الأصل للقانون الصرفي وضوابطه فإنها يمكن أن تُعتمد كسند مدني تُطبّق عليه قواعد القانون المدني العام متى كان ذلك هو الأساس المعتمد في الدعوى.

  5. قرار تعقيبي عدد 50000 بتاريخ 14/6/2023 : استمرار الشخصية المعنوية للشركة إلى حين ختم أعمال التصفية

    Jurisprudence J P 50000/2023 14 juin 2023

    تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية بما يترتب عنه بقاء أهليتها للتقاضي والالتزام والاقتضاء وعدم إمكان الدفع بانعدام صفتها لمجرد توقفها عن النشاط.

  6. قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة

    Jurisprudence J P 50843/2023 14 mars 2023

    لا يترتب عن الخطأ في تسمية الورقة التجارية ضمن إجراءات الأمر بالدفع بطلان تلك الإجراءات متى ثبت أن سند القيام الحقيقي هو سند لامر وأن أحكام الكمبيالة تنطبق عليه بقوة القانون بما يجعل التسمية غير مؤثرة في سلامة التتبع.

  7. قرار تعقيبي عدد 41595.2022 بتاريخ 27/6/2022 : صحة الكمبيالة تتوقف على توقيع الساحب لا على التعريف البلدي بالإمضاء

    Jurisprudence J P 41595.2022/2022 27 juin 2022

    لا يشترط لصحة الكمبيالة التعريف بإمضاء الساحب لدى الدائرة البلدية ما دام مناط صحتها استكمال بياناتها الشكلية وفي مقدمتها توقيع الساحب عليها.

  8. قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : انتفاء ثبوت الدين في الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تتطلب أعمالا استقرائية

    Jurisprudence J P 36307.2021/2022 22 mars 2022

    يشترط لقبول الالتجاء إلى الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا على وجه لا يقتضي بحثا أو أعمالا استقرائية، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب التثبت والتحري تعين طرحها على قضاء الأصل ولا يسوغ حسمها بإجراءات الأمر بالدفع لما تتسم به من سرعة.

  9. قرار تعقيبي عدد 34754 بتاريخ 02/03/2022 : قبول المسحوب عليه للكمبيالة المحررة لأمر الساحب قرينة قاطعة على وجود المؤونة

    Jurisprudence J P 34754/2022 2 mars 2022

    قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعدّ قرينة على وجود المؤونة، وتكون هذه القرينة قاطعة لا تقبل الدحض إذا كانت الكمبيالة محرّرة لأمر الساحب ذاته ولم تتجاوز العلاقة طرفيها.

  10. قرار تعقيبي عدد 53073 بتاريخ 20/04/2017 : تدليس الكمبيالة يندرج تحت ركن الكتب

    Jurisprudence J P 53073/2017 20 avril 2017

    يُفهم من الفصلين 172 و 175 من المجلة الجنائية أن ركن "الكتب" يقوم بكل وثيقة تنشئ حقا أو تثبته وتُحدث آثارا قانونية، دون اشتراط أن تكون محررا رسميا مادامت تُجسد التزاما قابلا للاحتجاج بين الأطراف.

  11. قرار تعقيبي عدد 39046 بتاريخ 19 أفريل 2017

    Jurisprudence J P 2017/39046 19 avril 2017
  12. قرار تعقيبي عدد 38436 بتاريخ 10 أفريل 2017 : اثبات عدم وجود المؤونة

    Jurisprudence J P 2017/38436 10 avril 2017
  13. قرار تعقيبي عدد 34380 بتاريخ 21 ديسمبر 2016

    Jurisprudence J P 2016/34380 21 décembre 2016
  14. قرار تعقيبي عدد 39237/3886 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب تعرض دائرة الاتهام للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل تفاديا لضعف التعليل

    Jurisprudence J P 39237/2016 29 avril 2016

    يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى اكتفى القرار الجزائي بتبنّي نتيجة فنية أو استنتاج عام دون بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التكييف وتطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 38881/38863 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب رد دائرة الاتهام على الدفوعات الجوهرية المؤثرة لتفادي ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 38881/2016 29 avril 2016

    يتعين على دائرة الاتهام بوصفها جهة تحقيق استئنافية أن تتناول بالدرس والتمحيص الطلبات والدفوعات الجوهرية المقدمة إليها متى كانت ذات تأثير على وجه الفصل في الدعوى وأن تجيب عليها تعليلا حتى لا يشوب قرارها ضعف التعليل.

  16. قرار تعقيبي عدد 38882/38859 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب رد دائرة الاتهام على الدفوعات الجوهرية المؤثرة حتى لا يكون قرارها ضعيف التعليل

    Jurisprudence J P 38882/2016 29 avril 2016

    يتعين على دائرة الاتهام، بصفتها دائرة تحقيق استئنافية، أن تتناول بالدرس والتمحيص طلبات ودفوع نائب المظنون فيه كلما اتضح أنها جوهرية ولها تأثير على وجه الفصل، وأن تُجيب عنها صراحة حتى يكون قرارها قائما على تسبيب كاف.

  17. قرار تعقيبي عدد 39235/38861 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب تعرّض دائرة الاتهام للدفوعات الجوهرية حتى لا يشوب قرارها ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 39235/2016 29 avril 2016

    يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى أغفلت المحكمة بيان الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة التي انتهت إليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 39238/38860 بتاريخ 29/04/2016 : وجوب تعرض دائرة الاتهام للدفوعات الجوهرية المؤثرة تفاديا لضعف التعليل

    Jurisprudence J P 39238/2016 29 avril 2016

    يتعين على دائرة الاتهام، بوصفها جهة تحقيق استئنافية، أن تتناول بالدرس والتمحيص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في التهمة، وأن تجيب عنها تعليلا.

  19. قرار تعقيبي عدد 28723 بتاريخ 05 جانفي 2016 : تدليس تاريخ انشاء او حلول الكمبيالة

    Jurisprudence J P 2016/28723 5 janvier 2016
  20. قرار تعقيبي عدد 8818.2004 بتاريخ 28/02/2008 : جواز الأمر بالدفع متى كان الدين معين المقدار وله سبب تعاقدي

    Jurisprudence J P 8818/2008 28 février 2008

    الورقة التي تخلو من أحد البيانات الوجوبية للكمبيالة لا تكتسب وصفها الصرفي ولا تصلح كسند تجاري لعدم استيفائها لركنها الشكلي المميز.